ميرزا محمد حسن الآشتياني

610

كتاب الزكاة

. . . . . . . . . . وبالجملة ، لو لم يبال الفقيه جاز له القول بدخول الأقسام الأربعة في سهم الرقاب من غير شرط ، ومن هنا لم يشترط عدم وجود المستحقّ في محكيّ « 1 » الانتصار « 2 » والمراسم « 3 » والسرائر « 4 » والقواعد « 5 » وحواشيها « 6 » والإيضاح « 7 » والكنز « 8 » والمسالك « 9 » . هذا كلّه فيما يستفاد من الروايات ، وأمّا ما يستفاد من كلمات الأصحاب فالظاهر الإطباق على دخول غير القسم الأخير في قوله تعالى : وَفِي الرِّقابِ كما أنّ ظاهر الأكثر خروج القسم الأخير منه وإن كان ظاهر بعض المحدّثين اختصاص سهم الرقاب بالمكاتب . ولعمري إنّ المسألة قليلة الجدوى ؛ إذ لا تترتّب عليها ثمرة إلّا في استحباب البسط وإلّا . . . « 10 » سائر الأصناف معنى لشمولها من محلّ النزاع في المسألة ، واللّه العالم . وهنا أمور ينبغي التنبيه عليها : منها : أنّه لا ريب في أنّ مقتضى تقابل الرقاب في الآية للفقراء عدم اشتراط الفقر في المقام بالمعنى الذي تقدّم في الصنف الأوّل ، ومنه يعلم بأنّ كلام بعض مشايخنا في

--> ( 1 ) . والحاكي هو صاحب الجواهر . ( 2 ) . الانتصار ، ص 223 . ( 3 ) . المراسم العلوية ، ص 132 . ( 4 ) . راجع السرائر ، ج 2 ، ص 457 و 459 . ( 5 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 349 . ( 6 ) . حكاه الشيخ في جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 347 ؛ فوائد القواعد ، ص 261 - 262 . ( 7 ) . إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 196 ؛ راجع جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 347 . ( 8 ) . كنز العرفان ، ج 1 ، ص 344 - 345 . ( 9 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 414 . ( 10 ) . مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة .